مصنف عبد الرزاق 2792
باب القراءة خلف الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ". قَالَ أَبُو السَّائِبِ: أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ أَبُو السَّائِبِ: فَغَمَزَ أَبُو هُرَيْرَةَ ذِرَاعِي فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ "، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اقْرَأْ، يَقُومُ الْعَبْدُ فَيَقُولُ: ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، فَيَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، فَيَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، فَيَقُولُ اللهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، فَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، فَيَقُولُ اللهُ: أَجْرُهَا لِعَبْدِي وَلَهُ مَا سَأَلَ، يَقُولُ عَبْدِي: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، يَقُولُ اللهُ: هَذَا لِعَبْدِي وَلَهُ مَا سَأَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه