مصنف عبد الرزاق 2691
باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السور
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ: ﴿نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه