دليل

مصنف عبد الرزاق 256

باب الماء لا ينجسه شيء وما جاء في ذلك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ - أَوْ شَرِبَ - مِنْ غَدِيرٍ كَانَ يُلْقَى فِيهِ لُحُومُ الْكِلَابِ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَالْجِيَفُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.