مصنف عبد الرزاق 2535
باب التكبير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نُكَبِّرُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلَ مَا نُكَبِّرُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: " نَعَمِ، اجْعَلِ التَّطَوُّعَ مِثْلَ الْمَكْتُوبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فِي كُلِّ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تُرِيدُ وَجْهَ اللهِ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه