مصنف عبد الرزاق 2514
باب التكبير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَقْضِ التَّكْبِيرَةَ حَتَّى أَضَعَ جَبِينِي فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ: " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَفْرَغَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ جَبِينُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه