مصنف عبد الرزاق 249
باب الماء ترده الكلاب والسباع
249 248 -....... فَقِيلَ: إِنَّ الْكَلْبَ وَلَغَ فِي حَوْضِ مَجَنَّةٍ فَقَالَ: هَلْ وَلَغَ إِلَّا بِلِسَانِهِ ؟ فَشَرِبَ مِنْهُ وَاسْتَقَى. قَالَ: وَمَجَنَّةٌ: اسْمُ حَوْضٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.