دليل

مصنف عبد الرزاق 249

باب الماء ترده الكلاب والسباع

249 248 -....... فَقِيلَ: إِنَّ الْكَلْبَ وَلَغَ فِي حَوْضِ مَجَنَّةٍ فَقَالَ: هَلْ وَلَغَ إِلَّا بِلِسَانِهِ ؟ فَشَرِبَ مِنْهُ وَاسْتَقَى. قَالَ: وَمَجَنَّةٌ: اسْمُ حَوْضٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.