دليل

مصنف عبد الرزاق 248

باب الماء ترده الكلاب والسباع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَرَدَ مَاءً فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَلَغُ فِيهِ، قَالَ: قَدْ ذَهَبَتْ بِمَا وَلَغَتْ فِي بُطُونِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.