مصنف عبد الرزاق 248
باب الماء ترده الكلاب والسباع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَرَدَ مَاءً فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَلَغُ فِيهِ، قَالَ: قَدْ ذَهَبَتْ بِمَا وَلَغَتْ فِي بُطُونِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.