مصنف عبد الرزاق 2465
باب بقية الصفوف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ خُرُوجَ الْإِنْسَانِ مِنَ الصَّفِّ حِينَ يَجْلِسُونَ فِي التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَيَتَّسِعُ مِنَ الصَّفِّ ؟ قَالَ: " مَا أُحِبُّهُ يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَثْبُتَ، وَإِنْ كَانَ يُوَسِّعُ مِنْ زِحَامٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ أَيْضًا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه