مصنف عبد الرزاق 2462
باب بقية الصفوف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، - قَلَّ مَا يَدَعُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ -: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ الَّذِي يَسْمَعُ، فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ، حَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ "، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، يُخْبِرُونَهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه