مصنف عبد الرزاق 2417
باب مسح الحصا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُنْهَى عَنْ مَسْحِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، وَيُقَالُ: " إِذَا رَأَيْتَ شَيْئًا تَكْرَهُهُ فَأَخِّرْهُ "، قُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ ؟ قَالَ: " قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَمْسَحَهَا "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَسَحْتُ ؟ قَالَ: " فَلَا تَعُدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه