مصنف عبد الرزاق 237
باب الوضوء عن المطاهر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَعَلَهُ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ، وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَنَهَى عَنْهُ قَالَ: أَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.