دليل

مصنف عبد الرزاق 237

باب الوضوء عن المطاهر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَعَلَهُ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ، وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَنَهَى عَنْهُ قَالَ: أَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.