مصنف عبد الرزاق 2367
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: " الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه