MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2367

باب ما يقطع الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: " الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا