مصنف عبد الرزاق 2366
باب من صلى إلى غير سترة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
خَمْسٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا، وَأَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُجِيبُ، وَأَنْ يَمْسَحَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَأَنْ يُؤَاكِلَ غَيْرَ أَهْلِ دِينِهِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه