MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2339

باب سترة الإمام سترة لمن وراءه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَوِ الْحَسَنِ أَوْ كِلَيْهِمَا قَالَ:

إِذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَلَا يَقْطَعُ مَا وَرَاءَهُمْ مِنَ الصُّفُوفِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا