MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2317

باب قدر ما يستر المصلي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَصَا يَعْرِضُهَا أَوْ إِلَى قَصَبَةٍ أَوْ إِلَى سَوْطٍ قَالَ: " لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا