مصنف عبد الرزاق 2317
باب قدر ما يستر المصلي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَصَا يَعْرِضُهَا أَوْ إِلَى قَصَبَةٍ أَوْ إِلَى سَوْطٍ قَالَ: " لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه