MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2306

باب قدر ما يستر المصلي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَ شَعَرَةً مِنْ ذُرْوَةِ سَنَامِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ هَذِهِ الشَّعَرَاتِ إِلَّا الْخُمُسُ، ثُمَّ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا