مصنف عبد الرزاق 2306
باب قدر ما يستر المصلي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَ شَعَرَةً مِنْ ذُرْوَةِ سَنَامِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ هَذِهِ الشَّعَرَاتِ إِلَّا الْخُمُسُ، ثُمَّ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه