دليل

مصنف عبد الرزاق 227

باب جلود السباع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَجُلٍ قَلَنْسُوَةً فِيهَا مِنْ جُلُودِ الْهِرَرِ فَأَخَذَهَا فَخَرَقَهَا، وَقَالَ: مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا مَيْتَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.