مصنف عبد الرزاق 226
باب جلود السباع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
رَجُلٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَلَنْسُوَةً مِنْ ثَعَالِبَ فَأَمَرَ بِهَا فَفُتِّقَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.