دليل

مصنف عبد الرزاق 226

باب جلود السباع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

رَجُلٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَلَنْسُوَةً مِنْ ثَعَالِبَ فَأَمَرَ بِهَا فَفُتِّقَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.