مصنف عبد الرزاق 2222
باب صلاة الوسطى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،
أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ دَفَعَتْ مُصْحَفًا إِلَى مَوْلًى لَهَا يَكْتُبُهُ، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ﴾فَآذِنِّي، فَلَمَّا بَلَغَهَا جَاءَهَا، فَكَتَبَتْ بِيَدِهَا ( حَافَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه