مصنف عبد الرزاق 2208
باب إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى عَشَائِهِ، أَوْ طَعَامِهِ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَعْجَلْ عَنْهُ حَتَّى يَفْرُغَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه