مصنف عبد الرزاق 2200
باب وقت الصبح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُمْتُ إِلَى الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه