دليل

مصنف عبد الرزاق 217

باب جلود السباع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

نَهَى عَنْ سُرُوجِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.