مصنف عبد الرزاق 2133
باب وقت العشاء الآخرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ لَيْلَةً، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَاةَ لِهَذَا الْوَقْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه