مصنف عبد الرزاق 2128
باب وقت العشاء الآخرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَخَّرْتُمْ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 21292129 2109 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.