دليل

مصنف عبد الرزاق 208

باب شحم الميتة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ:

ذَكَرُوا أَنَّهُ يُسْتَثْقَبُ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ، وَيُدَّهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَلَا يُمَسُّ قَالَ: يُؤْخَذُ بِعُودٍ قُلْتُ: أَيُدَّهَنُ بِهَا غَيْرُ السُّفُنِ، أَدِيمٌ أَوْ شَيْءٌ يُمَسُّ ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ قُلْتُ: وَأَيْنَ يُدَّهَنُ مِنَ السُّفُنِ ؟ قَالَ: ظُهُورُهَا وَلَا يُدَّهَنُ بُطُونُهَا قُلْتُ: وَلَا بُدَّ أَنْ يَمَسَّ وَدَكَهَا بِيَدِهِ فِي الْمِصْبَاحِ ؟ قَالَ: فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ إِذَا مَسَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.