مصنف عبد الرزاق 20781
باب لا طاعة في معصية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَقِيَ مُعَاوِيَةَ - أَوْ قَالَ: وَفَدَ عَلَيْهِ - فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: حَاجَتَكَ ؟ فَقَالَ: حَاجَتِي أَلَّا يُسْفَكَ دَمٌ دُونَكَ، فَإِنَّهُمْ كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ غَيْرُكَ، وَأَنْ تُمْضِيَ الْأَعْطِيَةَ لِلْمُحَرَّرِينَ، فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ أَمْضَى لَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.