مصنف عبد الرزاق 20780
باب لا طاعة في معصية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ كَأَنِّي عَلَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا، أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ - وَلْيَغْفِرِ اللهُ لَهُ - ضَعْفٌ، ثُمَّ اسْتَحَالَتِ الرِّشَاءُ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ ابْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى صَدَرَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.