مصنف عبد الرزاق 20671
حق الرجل على امرأته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
أَتَتْ بِنْتٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ارْجِعِي يَا بُنَيَّةُ، لَا امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَأْتِيَ مَا يُحِبُّ زَوْجُهَا وَهُوَ وَازِعٌ، وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِبَعْلِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَإِنَّ خَيْرَ النِّسَاءِ الَّتِي إِنْ أُعْطِيَتْ شَكَرَتْ، وَإِنْ أُمْسِكَ عَنْهَا صَبَرَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.