دليل

مصنف عبد الرزاق 20615

باب النبوة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِذْ مَالَ - أَوْ قَالَ: مَادَ - عَنِ الرَّاحِلَةِ، قَالَ: فَدَعَمْتُهُ بِيَدِي حَتَّى اسْتَيْقَظَ، ثُمَّ مَالَ فَدَعَمْتُهُ بِيَدِي حَتَّى اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ احْفَظْ أَبَا قَتَادَةَ كَمَا حَفِظَنِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ، مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ، تَنَحَّ عَنِ الطَّرِيقِ " قَالَ: فَتَنَحَّى عَنِ الطَّرِيقِ، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَخْنَا مَعَهُ، فَتَوَسَّدَ كُلٌّ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ وَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِصَوْتِ الصُّرَدِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْنَا، فَقَالَ: " لَمْ تَهْلِكُوا، إِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُ النَّائِمَ، إِنَّمَا تَفُوتُ الْيَقْظَانَ " ثُمَّ قَالَ: " هَلْ مِنْ مَاءٍ فَأَتَيْتُهُ بِمِيضَأَةٍ - وَهِيَ الْإِدَاوَةُ - قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَنِي فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيَّ، ثُمَّ قَالَ لِي: " احْفَظْهَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ لِبَقِيَّتِهَا نَبَأٌ " قَالَ: فَأَمَرَ بِلَالًا، فَنَادَى وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الصُّبْحَ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ الْجَيْشُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْفُقُوا بِأَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ يَعْصُوهُمَا يَشُقُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَشَارَا عَلَيْهِمْ أَلَّا يَنْزِلُوا حَتَّى يَبْلُغُوا الْمَاءَ، وَقَالَ بَقِيَّةُ النَّاسِ: بَلْ نَنْزِلُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَزَلُوا فَجِئْنَاهُمْ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَقَدْ هَلَكُوا مِنَ الْعَطَشِ، قَالَ: فَدَعَانِي بِالْمِيضَأَةِ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَاسْتَأْبَطَهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: " اشْرَبُوا وَتَوَضَّئُوا " فَفَعَلُوا وَمَلَئُوا كُلَّ إِنَاءٍ كَانَ مَعَهُمْ، حَتَّى جَعَلَ يَقُولُ: " هَلْ مِنْ عَالٍّ " ثُمَّ رَدَّهَا إِلَيَّ، فَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهَا كَمَا أَخَذَهَا مِنِّي، وَكَانُوا اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ رَجُلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.