دليل

مصنف عبد الرزاق 206

باب صوف الميتة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَلَكِنَّهُ يُغْسَلُ وَلَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.