مصنف عبد الرزاق 205
باب صوف الميتة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
الصُّوفُ وَالْمِرْعِزُ وَالْجِزُّ وَالثَّلُّ، لَا بَأْسَ بِهِ وَبِرِيشِ الْمَيْتَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.