دليل

مصنف عبد الرزاق 205

باب صوف الميتة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

الصُّوفُ وَالْمِرْعِزُ وَالْجِزُّ وَالثَّلُّ، لَا بَأْسَ بِهِ وَبِرِيشِ الْمَيْتَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.