مصنف عبد الرزاق 2057
باب المواقيت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَاقِيَةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَتَدْخُلُ اللَّيْلَ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، لَا تَشَاغَلُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه