مصنف عبد الرزاق 2055
باب المواقيت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، وَصَلِّ الْعَصْرَ إِذَا تَصَوَّبَتِ الشَّمْسُ وَهِيَ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، إِلَى حِينِ شِئْتَ، فَكَانَ يُقَالُ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ دَرْكٌ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ، وَاعْلَمْ أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.