MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 20379

المفروض من الأعمال والنوافل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

مَرَّ رَجُلٌ بِقَوْمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: إِنِّي لَأُبْغِضُ هَذَا لِلهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: وَاللهِ لَا بِرَّ لَهَا، اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَبَلِّغْهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الَّذِي قَالَ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّهُ يُبْغِضُنِي فِي اللهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: عَلَامَ تُبْغِضُ هَذَا ؟ قَالَ: هُوَ لِي جَارٌ وَأَنَا أَعْلَمُ شَيْءٍ بِهِ، وَأَخْبَرُ شَيْءٍ بِهِ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، قَالَ: سَلْهُ يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ رَآنِي أَخَّرْتُهَا عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ أَسَأْتُ فِي وُضُوئِهَا أَوْ رُكُوعِهَا أَوْ سُجُودِهَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا رَأَيْتُهُ صَامَ يَوْمًا قَطُّ إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ الَّذِي يَصُومُهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، قَالَ: سَلْهُ يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ رَآنِي أَفْطَرْتُ مِنْهُ يَوْمًا، أَوِ اسْتَخْفَفْتُ بِحَقِّهِ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا رَأَيْتُهُ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ قَطُّ إِلَّا هَذِهِ الزَّكَاةَ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، قَالَ: سَلْهُ يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ كَتَمْتُهَا، أَوْ أَخَّرْتُهَا - أَوْ قَالَ: مَنَعْتُهَا - ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " دَعْهُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا