مصنف عبد الرزاق 20279
باب الكذب والصدق وخطبة ابن مسعود
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
مَثَلُ الْإِسْلَامِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ، فَأَصْلُهَا الشَّهَادَةُ، وَسَاقُهَا كَذَا - شَيْئًا سَمَّاهُ - وَثَمَرُهَا الْوَرَعُ، وَلَا خَيْرَ فِي شَجَرَةٍ لَا ثَمَرَ لَهَا، وَلَا خَيْرَ فِي إِنْسَانٍ لَا وَرَعَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه