مصنف عبد الرزاق 20018
باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ،
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمْلَ، " فَرَخَّصَ لَهُ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ تَحْتَ الثِّيَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.