مصنف عبد الرزاق 20017
باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو،
أَنَّ عَلِيًّا، أُتِيَ بِبِرْذَوْنٍ عَلَيْهِ صِفَةُ دِيبَاجٍ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، وَأَخَذَ بِالسَّرْجِ زَلَّتْ يَدُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ " قَالُوا: دِيبَاجٌ. قَالَ: " وَاللهِ لَا أَرْكَبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.