MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 19884

باب الشهادة وغيرها والفخذ

19884 19807 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:19883

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَيَانِ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا