مصنف عبد الرزاق 19884
باب الشهادة وغيرها والفخذ
19884 19807 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:19883
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَيَانِ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه