MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1985

باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ: جِئْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا، أُقِيمُ ؟ قَالَ: قَدْ كُفِيتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا