مصنف عبد الرزاق 1985
باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ: جِئْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا، أُقِيمُ ؟ قَالَ: قَدْ كُفِيتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.