دليل

مصنف عبد الرزاق 19835

باب قطع السدر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ:

أَدْرَكْتُ شَيْخًا مِنْ ثَقِيفَ قَدْ أَفْسَدَ السِّدْرُ زَرْعَهُ، فَقُلْتُ: أَلَا تَقْطَعُهُ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ: " إِلَّا مِنْ زَرْعٍ "، فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَطَعَ سِدْرًا، إِلَّا مِنْ زَرْعٍ صُبَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ صَبًّا، فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَقْتَلِعَهُ مِنَ الزَّرْعِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.