مصنف عبد الرزاق 19835
باب قطع السدر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ:
أَدْرَكْتُ شَيْخًا مِنْ ثَقِيفَ قَدْ أَفْسَدَ السِّدْرُ زَرْعَهُ، فَقُلْتُ: أَلَا تَقْطَعُهُ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ: " إِلَّا مِنْ زَرْعٍ "، فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَطَعَ سِدْرًا، إِلَّا مِنْ زَرْعٍ صُبَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ صَبًّا، فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَقْتَلِعَهُ مِنَ الزَّرْعِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.