مصنف عبد الرزاق 19774
نفقة الرجل على أهله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، فَكَفَلَهُنَّ، وَآوَاهُنَّ، وَرَحِمَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ "، قَالُوا: أَوِ اثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ: " أَوِ اثْنَتَيْنِ "، قَالُوا: حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: أَوْ وَاحِدَةً ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.