دليل

مصنف عبد الرزاق 19774

نفقة الرجل على أهله

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، فَكَفَلَهُنَّ، وَآوَاهُنَّ، وَرَحِمَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ "، قَالُوا: أَوِ اثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ: " أَوِ اثْنَتَيْنِ "، قَالُوا: حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: أَوْ وَاحِدَةً ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.