مصنف عبد الرزاق 19773
نفقة الرجل على أهله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَصْنَعُ الشَّيْءَ تَصَّدَّقُ بِهِ، فَقَالَتْ لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَقَدْ حُلْتَ أَنْتَ وَوَلَدُكَ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي، فَاذْهَبِي فَسَلِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.