دليل

مصنف عبد الرزاق 19758

وجوب التشميت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:

يُشَمِّتُ الْعُطَاسَ إِذَا تَتَابَعَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.