مصنف عبد الرزاق 19757
وجوب التشميت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ:
حَقٌّ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا عَطَسَ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ، وَيَرْفَعَ بِذَلِكَ صَوْتَهُ فَيُسْمِعَ مَنْ عِنْدَهُ، وَحَقٌّ عَلَيْهِمْ إِذَا حَمِدَ اللهَ أَنْ يُشَمِّتُوهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.