MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 19757

وجوب التشميت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ:

حَقٌّ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا عَطَسَ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ، وَيَرْفَعَ بِذَلِكَ صَوْتَهُ فَيُسْمِعَ مَنْ عِنْدَهُ، وَحَقٌّ عَلَيْهِمْ إِذَا حَمِدَ اللهَ أَنْ يُشَمِّتُوهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا