دليل

مصنف عبد الرزاق 19740

باب الوليمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ،

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دُعِيَ يَوْمًا إِلَى طَعَامٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَأَعْفِنِي مِنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: " لَا عَافِيَةَ لَكَ مِنْ هَذَا، فَقُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.