دليل

مصنف عبد الرزاق 19739

باب الوليمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهِ الْغَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْمِسْكِينُ، وَهِيَ حَقٌّ، مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ عَصَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.