مصنف عبد الرزاق 19739
باب الوليمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهِ الْغَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْمِسْكِينُ، وَهِيَ حَقٌّ، مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ عَصَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.