مصنف عبد الرزاق 19692
باب قتل الكلاب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّا اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ الْيَوْمَ ؟ فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي، وَوَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي، قَالَتْ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ لَهُمْ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ وَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَأْتِيَنِي ؟ " فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ جِرْوَ كَلْبٍ كَانَ فِي الْبَيْتِ، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ - قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: - ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.