دليل

مصنف عبد الرزاق 19672

باب ثلمة القدح وعروته

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ حَدْوِ عُرْوَةِ الْقَدَحِ، أَوْ مِنْ كَسْرِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.