مصنف عبد الرزاق 19672
باب ثلمة القدح وعروته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ حَدْوِ عُرْوَةِ الْقَدَحِ، أَوْ مِنْ كَسْرِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.