دليل

مصنف عبد الرزاق 19671

باب ثلمة القدح وعروته

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا، وَلَا يَعُبَّ عَبًّا، فَإِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.