مصنف عبد الرزاق 1962
باب الرجل يمر بالمسجد فيسمع الإقامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: نَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ فَأَسْمَعُ بِالْإِقَامَةِ فَأُرِيدُ أَنْ أُجَاوِزَهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُ لِأَخِيهِ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ: احْتُبِسْتَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.